responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 237


مسألة 17 - لو علموا بعد الفراغ من الصلاة بعقد جمعة أخرى واحتمل كل من الجماعتين السبق واللحوق فالظاهر عدم وجوب الإعادة عليهما لا جمعة ولا ظهرا وإن كان الوجوب أحوط ، ويجب على الجماعة التي لم يحضروا الجمعتين إذا أرادوا إقامة جمعة ثالثة إحراز بطلان الجمعتين المتقدمتين ، ومع احتمال صحة إحداهما لا يجوز إقامة جمعة أخرى .
القول فيمن تجب عليه مسألة 1 - يشترط في وجوبها أمور : التكليف والذكورة والحرية والحضر والسلامة من العمى والمرض ، وأن لا يكون شيخا كبيرا ، وأن لا يكون بينه وبين محل إقامة الجمعة أزيد من فرسخين ، فهؤلاء لا يجب عليهم السعي إلى الجمعة لو قلنا بالوجوب التعييني ، ولا تجب عليهم ولو كان الحضور لهم غير حرجي ولا مشقة فيه .
مسألة 2 - كل هؤلاء إذا اتفق منهم الحضور أو تكلفوه صحت منهم وأجزأت عن الظهر ، وكذا كل من رخص له في تركها لمانع من مطر أو برد شديد أو فقد رجل ونحوها مما يكون الحضور معه حرجا عليه ، نعم لا تصح من المجنون ، وصحت صلاة الصبي ، وأما إكمال العدد به فلا يجوز ، وكذا لا تنعقد بالصبيان فقط .
مسألة 3 - يجوز للمسافر حضور الجمعة ، وتنعقد منه وتجزيه عن الظهر ، لكن لو أراد المسافرون إقامتها من غير تبعية للحاضرين لا تنعقد منهم ، وتجب عليهم صلاة الظهر ، ولو قصدوا الإقامة جازت لهم إقامتها ولا يجوز أن يكون المسافر مكملا للعدد .
مسألة 4 - يجوز للمرأة الدخول في صلاة الجمعة ، وتصح منها

237

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست