responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 215


والأحوط مراعاة جميع ما يجب في سجود الصلاة خصوصا وضع المساجد السبعة ، وإن كان عدم وجوب شئ مما لا يتوقف صدق مسمى السجود عليه لا يخلو من قوة نعم لا يترك الاحتياط في ترك السجود على الملبوس والمأكول ، والأحوط فيه الذكر المخصوص ، فيقول في كل من السجدتين :
" بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد " أو يقول : " بسم الله وبالله اللهم صلى على محمد وآل محمد " أو يقول : " بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته " .
والأحوط اختيار الأخير لكن عدم وجوب الذكر سيما المخصوص منه لا يخلو من قوة ، ويجب بعد السجدة الأخيرة التشهد والتسليم ، والواجب من التشهد المتعارف منه في الصلاة ، ومن التسليم " السلام عليكم " .
مسألة 6 - لو شك في تحقق موجبه بنى على عدمه ، ولو شك في اتيانه بعد العلم بوجوبه وجب الاتيان به ، ولو علم بالموجب وتردد بين الأقل والأكثر بنى على الأقل ، ولو شك في فعل من أفعاله فإن كان في المحل أتى به ، وإن تجاوز لا يعتني به ، وإذا شك في أنه سجد سجدتين أو واحدة بنى على الأقل إلا إذا كان شكه بعد الدخول في التشهد ، ولو علم بأنه زاد سجدة أو علم أنه نقص واحدة أعاد .
ختام فيه مسائل متفرقة مسألة 1 - لو شك في أن ما بيده ظهر أو عصر فإن كان قد صلى

215

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست