responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 214


القول في سجود السهو مسألة 1 - يجب سجود السهو للكلام ساهيا ولو لظن الخروج ، ونسيان السجدة الواحدة إن فات محل تداركها ، والسلام في غير محله ، ونسيان التشهد مع فوت محل تداركه على الأحوط فيهما ، والشك بين الأربع والخمس والأحوط اتيانه لكل زيادة ونقيصة في الصلاة لم يذكرها في محلها ، وإن كان الأقوى عدم وجوبه لغير ما ذكر ، بل عدم وجوبه في القيام موضع القعود وبالعكس لا يخلو من قوة ، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط ، وللكلام سجدتا سهو وإن طال إن عد كلاما واحدا ، نعم إن تعدد كما لو تذكر في الأثناء ثم سهى بعده فتكلم تعدد السجود .
مسألة 2 - التسليم الزائد لو وقع مرة واحدة ولو بجميع صيغه سجد له سجدتي السهو مرة واحدة ، وإن تعدد سجد له متعددا ، والأحوط تعدده لكل تسليم ، وكذا الحال في التسبيحات الأربع .
مسألة 3 - لو كان عليه سجود سهو وقضاء أجزاء منسية وركعات احتياطية أخر السجود عنهما ، والأحوط تقديم الركعات الاحتياطية على قضاء الأجزاء ، بل وجوبه لا يخلو من رجحان .
مسألة 4 - تجب المبادرة في سجود السهو بعد الصلاة ، ويعصي بالتأخير وإن صحت صلاته ، ولم يسقط وجوبه بذلك ولا فوريته فيسجد مبادرا ، كما أنه لو نسيه مثلا يسجد حين الذكر فورا ، فلو أخر عصى .
مسألة 5 - تجب في السجود المزبور النية مقارنا لأول مسماه ، ولا يجب فيه تعيين ولو مع التعدد ، كما لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه على الأقوى ، ولا يجب فيه التكبير وإن كان أحوط ،

214

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست