نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 209
القول في حكم الظن في أفعال الصلاة وركعاتها مسألة 1 - الظن في عدد الركعات مطلقا حتى فيما تعلق بالركعتين الأولتين من الرباعية أو بالثنائية والثلاثية كاليقين فضلا عما تعلق بالأخيرتين من الرباعية ، فيجب العمل بمقتضاه ولو كان مسبوقا بالشك ، فلو شك أولا ثم ظن بعد ذلك فيما كان شاكا فيه كان العمل على الأخير ، وكذا لو انقلب ظنه إلى الشك أو شكه إلى شك آخر عمل بالأخير ، فلو شك في حال القيام بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع فلما رفع رأسه من السجود مثلا انقلب شكه إلى الشك بين الأربع والخمس عمل عمل الشك الثاني وهكذا ، والأحوط فيما تعلق الظن بغير الركعتين الأخيرتين من الرباعية العمل على الظن ثم الإعادة . وأما الظن في الأفعال ففي اعتباره إشكال ، فلا يترك الاحتياط فيما لو خالف الظن مع وظيفة الشك - كما إذا ظن بالاتيان وهو في المحل - باتيان مثل القراءة بنية القربة المطلقة وإتيان مثل الركوع ثم الإعادة ، وكذا إذا ظن بعدم الاتيان بعد المحل مع بقاء محل التدارك ، ومع تجاوز محله أيضا يتم الصلاة ، ويعيدها في مثل الركوع . مسألة 2 - لو تردد في أن الحاصل له ظن أو شك كما قد يتفق ففيه إشكال لا يترك الاحتياط بالعلاج ، أما في الركعات فيعمل على طبق أحدهما ويعيد الصلاة ، والأحوط العمل على طبق الشك ثم الإعادة ، وأما في الأفعال فمثل ما مر ، نعم لو كان مسبوقا بالظن أو الشك وشك في انقلابه فلا يبعد البناء على الحالة السابقة .
209
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 209