responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 206


في غير الشك في الأوليين فإن الأحوط فيه الإعادة .
مسألة 14 - لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى القصر وشك في الركعات فلا يبعد تعين العمل بحكم الشك ولزوم العلاج من غير حاجة إلى نية العدول ، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالعمل بالشك بعد نية العدول وإعادة الصلاة .
مسألة 15 - لو شك وهو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين والثلاث وعلم بعدم إتيان التشهد في هذه الصلاة فالأقوى وجوب المضي بعد البناء على الثلاث وقضاء التشهد بعد الصلاة ، وكذا لو شك وهو قائم بين الثلاث والأربع مع علمه بعدم الاتيان بالتشهد ، فيبني على الأربع ويمضي ، ويقضي التشهد بعدها .
القول في الشكوك التي لا اعتبار بها وهي في مواضع : منها الشك بعد تجاوز المحل ، وقد مر ، ومنها الشك بعد الوقت وقد مر أيضا ، ومنها الشك بعد الفراغ من الصلاة ، سواء تعلق بشروطها أو أجزائها أو ركعاتها بشرط أن يكون أحد طرفي الشك الصحة ، فلو شك في الرباعية أنه صلى الثلاث أو الأربع أو الخمس ، وفي الثلاثية أنه صلى الثلاث أو الأربع أو الخمس ، وفي الثنائية أنه صلى اثنتين أو أزيد أو أقل بنى على الصحيح في الكل ، بخلاف ما إذا شك في الرباعية بين الثلاث والخمس ، وفي الثلاثية بين الاثنتين والأربع ، فإن صلاته باطلة في نظائرهما .
ومنها شك كثير الشك سواء كان في الركعات أو الأفعال أو الشرائط ،

206

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست