responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 201


لم يلتفت وإن كان في المحل ، وإن كان الاحتياط في هذه الصورة بإعادة القراءة والذكر بنية القربة وفي الركن باتمام الصلاة ثم الإعادة مطلوبا .
مسألة 4 - لو شك في التسليم لم يلتفت إن كان قد دخل فيما هو مترتب على الفراغ من التعقيب ونحوه ، أو في بعض المنافيات أو نحو ذلك مما لا يفعله المصلي إلا بعد الفراغ ، كما أن المأموم لو شك في التكبير مع اشتغاله بفعل مترتب عليه ولو كان بمثل الانصات المستحب في الجماعة ونحو ذلك لم يلتفت .
مسألة 5 - ما شك في اتيانه في المحل فأتى به ثم ذكر أنه فعله لا يبطل الصلاة إلا أن يكون ركنا ، كما أنه لو يفعله مع التجاوز عنه فبان عدم اتيانه لم يبطل ما لم يكن ركنا ولم يمكن تداركه بأن كان داخلا في ركن آخر ، وإلا تداركه مطلقا .
مسألة 6 - لو شك وهو في فعل أنه هل شك في بعض الأفعال المتقدمة عليه سابقا أم لا ؟ لا يعتني به ، وكذلك لو شك في أنه هل سهى كذلك أم لا ؟ نعم لو شك في السهو وعدمه وهو في محل تدارك المشكوك فيه يأتي به .
القول في الشك في عدد ركعات الفريضة مسألة 1 - لا حكم للشك المزبور بمجرد حصوله إن زال بعد ذلك وأما لو استقر فيكون مفسدا للثنائية والثلاثية والأوليين من الرباعية ، وغير مفسد بل له علاج في صور منها بعد إحراز الأوليين منها الحاصل برفع الرأس من السجدة الأخيرة ، ومع إكمال الذكر الواجب فيها فالأحوط معه البناء والعمل بالشك ثم الإعادة ، وإن كان الأقوى لزوم الإعادة ومفسديته .

201

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست