responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 200


مسألة 8 - حكم كثير الشك في الاتيان بالصلاة وعدمه حكم غيره ، فيجري فيه التفصيل بين كونه في الوقت وخارجه ، وأما الوسواسي فالظاهر أنه لا يعتني بالشك وإن كان في الوقت .
القول في الشك في شئ من أفعال الصلاة مسألة 1 - من شك في شئ من أفعال الصلاة فإن كان قبل الدخول في غيرها مما هو مترتب عليه وجب الاتيان به ، كما إذا شك في تكبيرة الاحرام قبل أن يدخل في القراءة حتى الاستعاذة ، أو في الحمد قبل الدخول في السورة ، أو فيها قبل الأخذ في الركوع ، أو فيه قبل الهوي إلى السجود ، أو فيه قبل القيام أو الدخول في التشهد ، وإن كان بعد الدخول في غيره مما هو مترتب عليه وإن كان مندوبا لم يلتفت وبنى على الاتيان به من غير فرق بين الأولتين والأخيرتين ، فلا يلتفت إلى الشك في الفاتحة وهو آخذ في السورة ، ولا فيها وهو في القنوت ، ولا في الركوع أو الانتصاب منه وهو في الهوي للسجود ، ولا في السجود وهو قائم أو في التشهد ، ولا فيه وهو قائم ، بل وهو آخذ في القيام على الأقوى ، نعم لو شك في السجود في حال الأخذ في القيام يجب التدارك .
مسألة 2 - الأقوى في البناء على الاتيان وعدم الاعتناء بالشك بعد الدخول في الغير عدم الفرق بين أن يكون الغير من الأجزاء المستقلة كالأمثلة المتقدمة وبين غيرها ، كما إذا شك في الاتيان بأول السورة وهو في آخرها أو أول الآية وهو في آخرها ، بل أو أول الكلمة وهو في آخرها ، وإن كان الأحوط الاتيان بالمشكوك فيه بقصد القربة المطلقة .
مسألة 3 - لو شك في صحة ما وقع وفساده لا في أصل الوقوع

200

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست