نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 199
والظن بالاتيان وعدمه هنا يحكم الشك . مسألة 2 - لو علم أنه صلى العصر ولم يدر أنه صلى الظهر أيضا أم لا فالأحوط بل الأقوى وجوب الاتيان بها حتى فيما لو لم يبق من الوقت إلا مقدار الاختصاص بالعصر ، نعم لو لم يبق إلا هذا المقدار وعلم بعدم الاتيان بالعصر وكان شاكا في الاتيان بالظهر أتى بالعصر ولم يلتفت إلى الشك ، وأما لو شك في اتيان العصر في الفرض فيأتي به ، والأحوط قضاء الظهر ، وكذا الحال فيما مر بالنسبة إلى العشاءين . مسألة 3 - إن شك في بقاء الوقت وعدمه يلحقه حكم البقاء . مسألة 4 - لو شك في أثناء صلاة العصر في أنه صلى الظهر أم لا فإن كان في وقت الاختصاص بالعصر بنى على الاتيان بالظهر ، وإن كان في وقت المشترك بنى على عدم الاتيان بها فيعدل إليها . مسألة 5 - لو علم أنه صلى إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر ولم يدر المعين منهما فإن كان في الوقت المختص بالعصر يأتي به ، والأحوط قضاء الظهر ، وإن كان في الوقت المشترك أتى بأربع ركعات بقصد ما في الذمة ، ولو علم أنه صلى إحدى العشاءين ففي الوقت المختص بالعشاء يأتي به ويقضي المغرب احتياطا ، وفي الوقت المشترك يأتي بهما . مسألة 6 - إنما لا يلتفت بالشك في الصلاة بعد الوقت ، ويبني على اتيانها فيما إذا كان حدوثه بعده ، فإذا شك فيها في أثناء الوقت ونسي الاتيان بها حتى خرج الوقت وجب قضاؤها . مسألة 7 - لو شك في الاتيان واعتقد أنه خارج الوقت ثم تبين بعده أن شكه كان في أثنائه قضاها ، بخلاف العكس بأن اعتقد حال الشك أنه في الوقت فترك الاتيان بها عمدا أو سهوا ثم تبين أنه كان خارج الوقت فليس عليه القضاء .
199
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 199