responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 186


القول في مبطلات الصلاة وهي أمور : أحدها الحدث الأصغر والأكبر ، فإنه مبطل لها أينما وقع فيها ولو عند الميم من التسليم على الأقوى عمدا أو سهوا أو سبقا ، عدا المسلوس والمبطون والمستحاضة على ما مر .
ثانيها التكفير ، وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى نحو ما يصنعه غيرنا ، وهو مبطل عمدا على الأقوى لا سهوا ، وإن كان الأحوط فيه الإعادة ، ولا بأس به حال التقية .
ثالثها الالتفات بكل البدن إلى الخلف أو اليمين أو الشمال ، بل وما بينهما على وجه يخرج به عن الاستقبال فإن تعمد ذلك كله مبطل لها ، بل الالتفات بكل البدن بما يخرج به عما بين المشرق والمغرب مبطل حتى مع السهو أو القسر ونحوهما ، نعم لا يبطل الالتفات بالوجه يمينا وشمالا مع بقاء البدن مستقبلا إذا كان يسيرا إلا أنه مكروه ، وأما إذا كان فاحشا بحيث يجعل صفحة وجهه بحذاء يمين القبلة أو شمالها فالأقوى كونه مبطلا .
رابعها تعمد الكلام ولو بحرفين مهملين بأن استعمل اللفظ المهمل المركب من حرفين في معنى كنوعه وصنفه فإنه مبطل على الأقوى ، ومع عدمه كذلك على الأحوط ، وكذا الحرف الواحد المستعمل في المعنى كقوله : " ب " مثلا رمزا إلى أول بعض الأسماء بقصد إفهامه ، بل لا يخلو إبطاله من قوة ، فالحرف المفهم مطلقا وإن لم يكن موضوعا إن كان بقصد الحكاية لا تخلو مبطليته من قوة ، كما أن اللفظ الموضوع إذا تلفظ به لا بقصد الحكاية وكان حرفا واحدا لا يبطل على الأقوى ، وإن

186

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست