responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 182


سهوا كما لو ركع قبل القراءة فلا بأس ويمضي في صلاته ، وكذا لو قدم غير ركن على ركن سهوا ، كما لو قدم التشهد على السجدتين فلا بأس ، لكن مع إمكان التدارك يعود إلى ما يحصل به الترتيب وتصح صلاته ، كما أنه لا بأس بتقديم غير الأركان بعضها على بعض سهوا ، فيعود أيضا إلى ما يحصل به الترتيب مع الامكان وتصح صلاته .
القول في الموالاة مسألة 1 - يجب الموالاة في أفعال الصلاة بمعنى عدم الفصل بين أفعالها على وجه تنمحي صورتها بحيث يصح سلب الاسم عنها ، فلو ترك الموالاة بالمعنى المزبور عمدا أو سهوا بطلت صلاته ، وأما الموالاة بمعنى المتابعة العرفية فواجبة أيضا على الأحوط ، فتبطل الصلاة بتركها عما على الأحوط لا سهوا .
مسألة 2 - كما تجب الموالاة في أفعال الصلاة بعضها مع بعض تجب في القراءة والتكبير والذكر والتسبيح بالنسبة إلى الآيات والكلمات ، بل والحروف ، فمن تركها عمدا في إحدى المذكورات الموجب لمحو أسمائها بطلت صلاته فيما إذا لزم من تحصيل الموالاة زيادة مبطلة ، بل مطلقا على الأحوط ، وإن كان سهوا فلا بأس ، فيعيد ما تحصل به الموالاة إن لم يتجاوز المحل ، لكن هذا إذا لم يكن فوات الموالاة المزبورة في إحدى المذكورات موجبا لفوات الموالاة في الصلاة بالمعنى المزبور ، وإلا فبطلت ولو مع السهو .

182

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست