responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 181


< فهرس الموضوعات > القول في التسليم < / فهرس الموضوعات > القول في التسليم مسألة 1 - التسليم واجب في الصلاة ، وجزء منها ظاهرا ، والثاني على تقدير الاتيان بالأول جزء مستحب ، وعلى تقدير عدمه جزء واجب على الظاهر ، ويتوقف تحلل المنافيات والخروج عن الصلاة فيه ، وله صيغتان : الأولى " السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين " والثانية " السلام عليكم " بإضافة " ورحمة الله وبركاته " على الأحوط ، وإن كان الأقوى استحبابه ، ويجوز الاجتزاء بالثانية بل بالأولى أيضا ، وإن كان الأحوط عدم الاجتزاء بها ، وأما " السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته " فهي من توابع التشهد لا يحصل بها تحليل ، ولا تبطل الصلاة بتركها عمدا ولا سهوا ، لكن الأحوط المحافظة عليها ، كما أن الأحوط الجمع بين الصيغتين بعدها مقدما للأولى .
مسألة 2 - يجب في التسليم بكل من الصيغتين العربية والاعراب ، ويجب تعلم إحداهما مع الجهل ، كما أنه يجب الجلوس حالته مطمئنا ، ويستحب فيه التورك .
< فهرس الموضوعات > القول في الترتيب < / فهرس الموضوعات > القول في الترتيب مسألة - يجب الترتيب في أفعال الصلاة ، فيجب تقديم تكبيرة الاحرام على القراءة ، والفاتحة على السورة ، وهي على الركوع ، وهو على السجود وهكذا ، فمن صلى مقدما للمؤخر وبالعكس عمدا بطلت صلاته ، وكذا سهوا لو قدم ركنا على ركن ، أما لو قدم ركنا على ما ليس بركن

181

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست