responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 177


حاله ، ووضع يديها على فخذيها حال الركوع ، غير رادة ركبتيها إلى ورائها ، والبدأة للسجود بالقعود ، والتضمم حاله لاطئة بالأرض فيه غير متجافية ، والتربع في جلوسها مطلقا .
القول في سجدتي التلاوة والشكر مسألة 1 - يجب السجود عند تلاوة آيات أربع في السور الأربع :
آخر النجم والعلق ، و " لا يستكبرون " في ألم تنزيل و " تعبدون " في حم فصلت ، وكذا عند استماعها دون سماعها على الأظهر ، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط ، والسبب مجموع الآية ، فلا يجب بقراءة بعضها ولو لفظ السجدة منها وإن كان أحوط ، ووجوبها فوري لا يجوز تأخيرها ، ولو أخرها ولو عصيانا يجب اتيانها ولا تسقط .
مسألة 2 - يتكرر السجود مع تكرر السبب مع التعاقب وتخلل السجود قطعا ، وهو مع التعاقب بلا تخلله لا يخلو من قوة ، ومع عدم التعاقب لا يبعد عدمه .
مسألة 3 - إن قرأها أو استمعها في حال السجود يجب رفع الرأس منه ثم الوضع ، ولا يكفي البقاء بقصده ، ولا الجر إلى مكان آخر ، وكذا فيما إذا كان جبهته على الأرض لا بقصد السجدة فسمع أو قرأ آية السجدة .
مسألة 4 - الظاهر أنه يعتبر في وجوبها على المستمع كون المسموع صادرا بعنوان التلاوة وقصد القرآنية ، فلو تكلم شخص بالآية لا بقصدها لا تجب بسماعها ، وكذا لو سمعها من صبي غير مميز أو نائم أو من حبس صوت ، وإن كان الأحوط ذلك خصوصا في النائم .

177

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست