responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 17


من خارج ، ومنه ما إذا خرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى مثل الدم حتى ما يعد جزء منهما على الأحوط .
مسألة 26 - لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد وإن كان أحوط .
مسألة 27 - إذا اشتبه نجس بين أطراف محصورة كإناء في عشرة يجب الاجتناب عن الجميع ، وإذا لاقى بعض أطرافه شئ وكانت الحالة السابقة في ذلك البعض النجاسة فالأحوط لو لم يكن الأقوى الحكم بنجاسة الملاقي ، ومع عدمها ففيه تفصيل .
مسألة 28 - لو أريق أحد الإناءين المشتبهين يجب الاجتناب عن الآخر .
فصل في أحكام التخلي مسألة 1 - يجب في حال التخلي كسائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم رجلا كان أو امرأة حتى المجنون والطفل المميزين ، كما يحرم النظر إلى عورة الغير ولو كان المنظور مجنونا أو طفلا مميزا ، نعم لا يجب سترها عن غير المميز ، كما يجوز النظر إلى عورة الطفل غير المميز ، وكذا الحال في الزوجين والمالك ومملوكته ناظرا ومنظورا ، وأما المالكة ومملوكها فلا يجوز لكل منهما النظر إلى عورة الآخر ، بل إلى سائر بدنه أيضا على الأظهر ، والعورة في المرأة هنا القبل والدبر ، وفي الرجل هما مع البيضتين ، وليس منها الفخذان ولا الأليتان ، بل ولا العانة ولا العجان ، نعم في الشعر النابت أطراف العورة الأحوط الاجتناب ناظرا ومنظورا ، ويستحب ستر السرة والركبة وما بينهما .

17

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست