responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 162


باثنتين فيقول : " لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك ، والمهدي من هديت لا ملجأ منك إلا إليك ، سبحانك وحنانيك تباركت وتعاليت ، سبحانك رب للبيت " ثم كبر تكبيرتين ثم يقول : " وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين " .
ثم يشرع في الاستعاذة والقراءة .
مسألة 3 - يستحب للإمام الجهر بتكبيرة الاحرام بحيث يسمع من خلفه ، والاسرار بالست الباقية .
مسألة 4 - يستحب رفع اليدين عند التكبير إلى الأذنين ، أو إلى حيال وجهه مبتدءا بالتكبير بابتداء الرفع ومنتهيا بانتهائه ، والأولى أن لا يتجاوز الأذنين ، وأن يضم أصابع الكفين ، ويستقبل بباطنهما القبلة .
مسألة 5 - إذا كبر ثم شك وهو قائم في كونه تكبيرة الاحرام أو الركوع بنى على الأول .
القول في القيام مسألة 1 - القيام ركن في تكبيرة الاحرام التي تقارنها النية ، وفي الركوع وهو الذي يقع الركوع عنه ، وهو المعبر عنه بالقيام المتصل بالركوع ، فمن أخل به في هاتين الصورتين عمدا أو سهوا بأن كبر

162

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست