responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 161


القول في تكبيرة الاحرام وتسمى تكبيرة الافتتاح أيضا ، وصورتها " الله أكبر " ولا يجزي غيرها ولا مرادفها من العربية ، ولا ترجمتها بغير العربية ، وهي ركن تبطل الصلاة بنقصانها عمدا وسهوا ، وكذا بزيادتها ، فإذا كبر للافتتاح ثم زاد ثانية له أيضا بطلت الصلاة واحتاج إلى ثالثة ، فإن أبطلها برابعة احتاج إلى خامسة وهكذا ، ويجب في حالها القيام منتصبا ، فلو تركه عمدا أو سهوا بطلت ، بل لا بد من تقديمه عليها مقدمة من غير فرق في ذلك بين المأموم الذي أدرك الإمام راكعا وغيره ، بل ينبغي التربص في الجملة حتى يعلم وقوع التكبير تاما قائما منتصبا ، والأحوط أن الاستقرار في القيام كالقيام في البطلان بتركه عمدا أو سهوا ، فلو ترك الاستقرار سهوا أتى بالمنافي احتياطا ثم كبر مستقرا ، وأحوط منه الاتمام ثم الإعادة بتكبير مستقرا .
مسألة 1 - الأحوط ترك وصلها بما قبلها من الدعاء ليحذف الهمزة من " الله " والظاهر جواز وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة ، فيظهر إعراب راء " أكبر " والأحوط تركه أيضا ، كما أن الأحوط تفخيم اللام والراء ، وإن كان الأقوى جواز تركه .
مسألة 2 - يستحب زيادة ست تكبيرات على تكبيرة الاحرام قبلها أو بعدها أو بالتوزيع ، والأحوط الأول ، فيجعل الافتتاح السابعة ، والأفضل أن يأتي بالثلاث ولاء ثم يقول :
" اللهم أنت الملك الحق المبين لا إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت " ثم يأتي

161

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست