responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 160


ومنها إذا دخل في الحاضرة فذكر أن عليه قضاء ، فإنه يستحب أن يعدل إليه مع بقاء المحل إلا إذا خاف فوت وقت فضيلة ما بيده ، فإن في استحبابه تأملا ، بل عدمه لا يخلو من قوة .
ومنها العدول من الفريضة إلى النافلة ، وذلك في موضعين : أحدهما في ظهر يوم الجمعة لمن نسي قراءة سورة الجمعة وقرأ سورة أخرى وبلغ النصف أو تجاوز ، ثانيهما فيما إذا كان متشاغلا بالصلاة وأقيمت الجماعة وخاف السبق ، فيجوز له العدول إلى النافلة واتمامها ركعتين ليلحق بها .
مسألة 13 - لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض ، ولا من النفل إلى النفل حتى فيما كان كالفرائض في التوقيت والسبق واللحوق ، وكذا لا يجوز من الفائتة إلى الحاضرة ، فلو دخل في فائتة ثم ذكر في أثنائها أن الحاضرة قد ضاق وقتها قطعها وأتى بالحاضرة ، ولا يجوز العدول عنها إليها ، وكذا لا يجوز في الحاضرتين المرتبتين من السابقة إلى اللاحقة ، بخلاف العكس ، فلو دخل في الظهر بتخيل عدم اتيانه فبان في الأثناء اتيانه لم يجز له العدول إلى العصر ، وإذا عدل في موضع لا يجوز العدول لا يبعد القول بصحة المعدول عنه لو تذكر قبل الدخول في ركن ، فعليه الاتيان بما أتى بغير عنوانه بعنوانه .
مسألة 14 - لو دخل في ركعتين من صلاة الليل مثلا بقصد الركعتين الثانيتين فتبين أنه لم يصل الأولتين صحت وحسبت له الأولتان قهرا ، وليس هذا من باب العدول ولا يحتاج إليه ، حيث إن الأولية والثانوية لا يعتبر فها القصد ، بل المدار على ما هو الواقع .

160

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست