responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 159


مع الاتمام أو الاتيان ببعض الأجزاء في تلك الحال لو لم يلتفت إلى منافاة ما ذكر للصلاة ، والأحوط على جميع التقادير الاتمام ثم الإعادة .
مسألة 11 - لو شك فيما بيده أنه عينها ظهرا أو عصرا ويدري أنه لم يأت بالظهر ينوبها ظهرا في غير الوقت المختص بالعصر ، وكذا لو شك في اتيان الظهر على الأقوى ، وأما في الوقت المختص به إن علم أنه لم يأت بالعصر رفع اليد عنها واستأنف العصر إن أدرك ركعة من الوقت وقضى الظهر بعده ، وإن لم يدرك رفع اليد عنها وقضى الصلاتين ، والأحوط الذي لا يترك اتمامها عصرا مع إدراك بعض الركعة ثم قضاؤهما وإن لم يدر اتيان الظهر فلا يبعد جواز عدم الاعتناء بشكه ، لكن الأحوط ، قضاؤه أيضا ، ولو علم باتيان الظهر قبل ذلك يرفع اليد عنها ويستأنف العصر ، نعم لو رأى نفسه في صلاة العصر وشك في أنه من أول الأمر نواها أو نوى الظهر بنى على أنه من أول الأمر نواها .
مسألة 12 - يجوز العدول من صلاة إلى أخرى في مواضع : منها في الصلاتين المرتبتين كالظهرين والعشاءين إذا دخل في الثانية قبل الأولى سهوا أو نسيانا ، فإنه يجب أن يعدل إليها إن تذكر في الأثناء ولم يتجاوز محل العدول ، بخلاف ما إذا تذكر بعد الفراغ أو بعد تجاوز محل العدول كما إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة من العشاء فتذكر ترك المغرب فلا عدول ، بل يصح اللاحقة فيأتي بعد بالسابقة في الفرض الأول ، أي التذكر بعد الفراغ ، بل في الفرض الثاني أيضا لا يخلو من قوة وإن كان الأحوط الاتمام ثم الاتيان بالمغرب والعشاء مترتبا ، وكذا الحال في الصلاتين المقضيتين المترتبتين ، كما لو فات الظهران أو العشاءان من يوم واحد فشرع في قضائهما مقدما للثانية على الأولى فتذكر ، بل الأحوط لو لم يكن الأقوى أن الأمر كذلك في مطلق الصلوات القضائية .

159

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست