نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 153
المياه وإن لم يتوقع جريانها فيها فعلا ، وفي الأرض السبخة ، وفي كل أرض نزل فيها عذاب ، وعلى الثلج ، وفي معابد النيران بل كل بيت أعد لاضرام النار فيه ، وعلى القبر واليه وبين القبور ، وترتفع الكراهة في الأخيرين بالحائل ، وببعد عشرة أذرع ، ولا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمة عليهم السلام ولا عن يمينها وشمالها ، وإن كان الأولى الصلاة عند الرأس على وجه لا يساوي الإمام عليه السلام ، وكذا تكره وبين يديه نار مضرمة أو سراج أو تمثال ذي روح ، وتزول في الأخير بالتغطية ، وتكره وبين يديه مصحف أو كتاب مفتوح ، أو مقابله باب مفتوح أو حائط ينز من بالوعة يبال فيها ، وترتفع بستره ، والكراهة في بعض تلك الموارد محل نظر ، والأمر سهل . المقدمة الخامسة في الأذان والإقامة مسألة 1 - لا إشكال في تأكد استحبابهما للصلوات الخمس ، أداء وقضاء ، حضرا وسفرا ، في الصحة والمرض ، للجامع والمنفرد ، للرجال والنساء ، حتى قال بعض بوجوبهما ، والأقوى استحبابهما مطلقا وإن كان في تركهما حرمان عن ثواب جزيل . مسألة 2 - يسقط الأذان في العصر والعشاء إذا جمع بينهما وبين الظهر والمغرب من غير فرق بين موارد استحباب الجمع مثل عصر يوم الجمعة وعصر يوم عرفة وعشاء ليلة العيد في المزدلفة ، حيث أنه يستحب الجمع بين الصلاتين في هذه المواضع الثلاثة وبين غيرها ، ويتحقق التفريق المقابل للجمع بطول الزمان بين الصلاتين ، ويفعل النافلة الموظفة بينهما على الأقوى فباتيان نافلة العصر بين الظهرين ونافلة المغرب بين العشاءين
153
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 153