responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 153


المياه وإن لم يتوقع جريانها فيها فعلا ، وفي الأرض السبخة ، وفي كل أرض نزل فيها عذاب ، وعلى الثلج ، وفي معابد النيران بل كل بيت أعد لاضرام النار فيه ، وعلى القبر واليه وبين القبور ، وترتفع الكراهة في الأخيرين بالحائل ، وببعد عشرة أذرع ، ولا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمة عليهم السلام ولا عن يمينها وشمالها ، وإن كان الأولى الصلاة عند الرأس على وجه لا يساوي الإمام عليه السلام ، وكذا تكره وبين يديه نار مضرمة أو سراج أو تمثال ذي روح ، وتزول في الأخير بالتغطية ، وتكره وبين يديه مصحف أو كتاب مفتوح ، أو مقابله باب مفتوح أو حائط ينز من بالوعة يبال فيها ، وترتفع بستره ، والكراهة في بعض تلك الموارد محل نظر ، والأمر سهل .
المقدمة الخامسة في الأذان والإقامة مسألة 1 - لا إشكال في تأكد استحبابهما للصلوات الخمس ، أداء وقضاء ، حضرا وسفرا ، في الصحة والمرض ، للجامع والمنفرد ، للرجال والنساء ، حتى قال بعض بوجوبهما ، والأقوى استحبابهما مطلقا وإن كان في تركهما حرمان عن ثواب جزيل .
مسألة 2 - يسقط الأذان في العصر والعشاء إذا جمع بينهما وبين الظهر والمغرب من غير فرق بين موارد استحباب الجمع مثل عصر يوم الجمعة وعصر يوم عرفة وعشاء ليلة العيد في المزدلفة ، حيث أنه يستحب الجمع بين الصلاتين في هذه المواضع الثلاثة وبين غيرها ، ويتحقق التفريق المقابل للجمع بطول الزمان بين الصلاتين ، ويفعل النافلة الموظفة بينهما على الأقوى فباتيان نافلة العصر بين الظهرين ونافلة المغرب بين العشاءين

153

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست