responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 154


يتحقق التفريق الموجب لعدم سقوط الأذان ، والأقوى أن سقوط الأذان في حال الجمع في عصر يوم عرفة وعشاء ليلة العيد بمزدلفة عزيمة بمعنى عدم مشروعيته ، فيحرم اتيانه بقصدها ، والأحوط الترك في جميع موارد الجمع .
مسألة 3 - يسقط الأذان والإقامة في مواضع : منها للداخل في الجماعة التي أذنوا وأقاموا لها وإن لم يسمعهما ولم يكن حاضرا حينهما .
ومنها من صلى في مسجد فيه جماعة لم تتفرق ، سواء قصد الاتيان إليها أم لا ، وسواء صلى جماعة - إماما أو مأموما - أو منفردا ، فلو تفرقت أو أعرضوا عن الصلاة وتعقيبها وإن بقوا في مكانهم لم يسقطا عنه ، كما لا يسقطان لو كانت الجماعة السابقة بغير أذان وإقامة ولو كان تركهم لهما من جهة اكتفائهم بالسماع من الغير ، وكذا فيما إذا كانت باطلة من جهة فسق الإمام مع علم المأمومين به أو من جهة أخرى ، وكذا مع عدم اتحاد مكان الصلاتين عرفا ، بأن كانت إحداهما داخل المسجد والأخرى على سطحة ، أو بعدت إحداهما عن الأخرى كثيرا ، وهل يختص الحكم بالمسجد أو يجري في غيره أيضا ؟ محل إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالترك مطلقا في المسجد وغيره ، بل لا يبعد عدم الاختصاص بالمسجد ، وكذا لا يترك فيما لم تكن صلاته مع الجماعة أدائيتين بأن كانت إحداهما أو كلتاهما قضائية عن النفس أو الغير على وجه التبرع أو الإجارة ، وكذا فيما لم تشتركا في الوقت ، كما إذا كانت الجماعة السابقة عصرا وهو يريد أن يصلي المغرب ، والآتيان بهما في موارد الاشكال رجاء لا بأس به .

154

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست