responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 142


بان استدباره ، إلا أن الأحوط القضاء مع الاستدبار بل مطلقا ، وإن انكشف في الأثناء انحرافه عما بينهما فإن وسع الوقت حتى لادراك ركعة قطع الصلاة وأعادها مستقبلا وإلا استقام للباقي وصحت على الأقوى ولو مع الاستدبار ، والأحوط قضاؤها أيضا .
المقدمة الثالثة في الستر والساتر مسألة 1 - يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة وتوابعها كالركعة الاحتياطية وقضاء الأجزاء المنسية على الأقوى وسجدتي السهو على الأحوط ، وكذا في النوافل دون صلاة الجنازة ، وإن كان الأحوط فيها أيضا ، ولا يترك الاحتياط في الطواف .
مسألة 2 - لو بدت العورة لريح أو غفلة أو كانت منكشفة من أول الصلاة وهو لا يعلم فالصلاة صحيحة لكن يبادر إلى الستر إن علم في الأثناء ، والأحوط الاتمام ثم الاستئناف ، وكذا لو نسي سترها في الصورتين .
مسألة 3 - عورة الرجل في الصلاة عورته في حرمة النظر : وهي الدبر والقضيب والأنثيان ، والأحوط ستر الشبح الذي يرى من خلف الثوب من غير تميز للونه ، وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها حتى الرأس والشعر ما عدا الوجه الذي يجب غسله في الوضوء واليدين إلى الزندين والقدمين إلى الساقين ، ويجب عليها ستر شئ من أطراف المستثنيات مقدمة .
مسألة 4 - يجب على المرأة ستر رقبتها وتحت ذقنها حتى المقدار الذي يرى منه عند اختمارها على الأحوط .
مسألة 5 - الأمة والصبية كالحرة والبالغة إلا أنه لا يجب عليهما ستر

142

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست