responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 143


الرأس والشعر والعنق .
مسألة 6 - لا يجب التستر من جهة التحت ، نعم لو وقف على طرف سطح أو شباك يتوقع وجود ناظر تحتها بحيث ترى عورته لو كان هنا ناظر فالأحوط بل الأقوى التستر من جهته أيضا وإن لم يكن ناظر فعلا ، وأما الشباك الذي لا يتوقع وجود الناظر تحتها كالشباك على البئر فلا يجب على الأقوى إلا مع وجود ناظر فيه .
مسألة 7 - الستر عن النظر يحصل بكل ما يمنع عن النظر ولو باليد أو الطلي بالطين أو الولوج في الماء حتى أنه يكفي الأليتان في ستر الدبر ، وأما الستر في الصلاة فلا يكفي فيه ما ذكر حتى حال الاضطرار ، وأما الستر بالورق والحشيش والقطن والصوف غير المنسوجين فالأقوى جوازه مطلقا وإن لا ينبغي ترك الاحتياط في تركه في الأولين ، والأقوى لمن لا يجد شيئا يصلي فيه حتى مثل الحشيش والورق جواز إتيان صلاة فاقد الساتر ، وإن كان الأحوط لمن يجد ما يطلي به الجمع بينه وبين واجده .
مسألة 8 - يعتبر في الساتر بل مطلق لباس المصلي أمور : الأول الطهارة إلا فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا كما تقدم ، الثاني الإباحة ، فلا يجوز في المغصوب مع العلم بالغصبية ، فلو لم يعلم بها صحت صلاته ، وكذا مع النسيان إلا في الغاصب نفسه فلا يترك الاحتياط بالإعادة .
مسألة 9 - لا فرق بين كون المغصوب عين المال أو منفعته أو متعلقا لحق الغير كالمرهون ، ومن الغصب عينا ما تعلق به الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما ولو من مال آخر .
مسألة 10 - إن صبغ الثوب بصبغ مغصوب فمع عدم بقاء عين الجوهر الذي صبغ به - والباقي هو اللون فقط - تصح الصلاة فيه على الأقوى ، وأما لو بقي عينه فلا تصح على الأقوى ، كما أن الأقوى عدم

143

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست