responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 126


الثوب الواحد إلى ذات الثياب المتعددة مع عدم الحاجة إلى لبسهن جميعا وإلا كانت كذات الثوب الواحد .
فصل في المطهرات وهي أحد عشر : أولها الماء ويطهر به كل متنجس حتى الماء كما تقدم في فصل المياه ، وقد مر كيفية تطهيره به ، وأما كيفية تطهير غيره به فيكفي في المطر استيلاؤه على المتنجس بعد زوال العين وبعد التعفير في الولوغ ، وكذا في الكر والجاري ، إلا أن الأحوط فيما يقبل العصر اعتباره أو اعتبار ما يقوم مقامه من الفرك والغمز ونحوهما حتى مثل الحرمة العنيفة في الماء حتى تخرج الماء الداخل ، ولا فرق بين أنواع النجاسات وأصناف المتنجسات سوى الإناء المتنجس بالولوغ أو بشرب الخنزير وموت الجرذ ، فإن الأحوط تطهيره بهما كتطهيره بالقليل ، بل الأحوط الأولى تطهير مطلق الإناء المتنجس كالتطهير بالقليل ، وإن كان الأرجح كفاية المرة فيه ، وأما غيره فيطهر ما لا ينفذ فيه الماء والنجاسة بمجرد غمسه في الكر أو الجاري بعد زوال عين النجاسة وإزالة المانع لو كان ، والذي ينفذ فيه ولا يمكن عصره كالكوز والخشب والصابون ونحو ذلك يطهر ظاهره بمجرد غمسه فيهما ، وباطنه بنفوذ الماء المطلق فيه بحيث يصدق أنه غسل به ، ولا يكفي نفوذ الرطوبة ، وتحقق ذلك في غاية الاشكال ، بل الظاهر عدم تحققه إلا نادرا ، ومع الشك في تحققه بأن يشك في النفوذ أو في حصول الغسل به يحكم ببقاء النجاسة ، نعم مع القطع بهما والشك في بقاء إطلاق الماء يحكم بالطهارة ، هذا بعض الكلام في كيفية التطهير بالكر والجاري ، وسنذكر بعض ما يتعلق به في طي المسائل الآتية .

126

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست