responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 84


العادة فجميع الدم الثاني حيض والدم الأول استحاضة .
3 - ان يكون مقدار من الدم الأول ومقدار من الدم الثاني في أيام العادة ولم يكن الدم الأول الذي كان في أيام العادة منه أقل من ثلاثة وكان إذا ضم إلى فترة النقاء وما رأته من الدم الثاني من أيام العادة لم يتجاوز العشرة فجميع هذا الدم حيض والمقدار الخارج عن أيام العادة من الدم الأول والمقدار الخارج عنها والدم الثاني استحاضة .
مثلا لو كانت عادتها من اليوم الثالث من الشهر حتى العاشر فرأت الدم من أول الشهر حتى السادس منه ثمَّ نقيت عدة أيام ثمَّ رأت الدم حتى الخامس عشر فمن اليوم الثالث حتى العاشر حيض ومن الأول حتى الثالث ومن العاشر حتى الخامس عشر استحاضة .
4 - ان يكون مقدار من الدم الأول والدم الثاني في أيام العادة لكن المقدار من الأول لم يكن ثلاثة أيام بل كان أقل فيجب حينئذ جعل الحيض من ابتداء اليوم الأول من الدم حتى يكتمل العدد والباقي استحاضة .
مسألة - 478 : ذات العادة الوقتية والعددية ان لم تر الدم في أيام العادة ورأت الدم في غير وقتها لكن موافقا للعادة بحسب العدد يجب ان تجعله حيضا سواء رأته بعد أيام العادة أم قبلها .
مسألة - 479 : ذات العادة الوقتية والعددية إن رأت الدم في وقت عادتها لكن كان العدد أقل من عدد عادتها أو أكثر ثمَّ طهرت من الدم ثمَّ رأت دما مرة ثانية موافقا للعدد تحسب ما رأته في وقت العادة حيضا والباقي استحاضة .
مسألة - 480 : ان رأت ذات العادة العددية والوقتية الدم أكثر من عشرة أيام فالدم الذي رأته في أيام العادة حيض وان لم يكن بصفاته والدم الذي رأته بعد أيام عادتها استحاضة وان كان بصفات الحيض . مثلا امرأة عادتها من أول الشهر حتى السابع منه فرأت الدم من الأول حتى الحادي عشر فالحيض هو الدم الذي رأته من الأول حتى

84

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست