responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 83


واحدا في الشهرين فهي ذات عادة عددية عددها تسعة أيام وحيث كان في نفس الوقت فهي وقتية أيضا .
مسألة - 476 : ذات العادة العددية والوقتية يجب عليها ترتيب أحكام الحيض لو رأت الدم قبل وقت العادة أو بعدها بيومين أو ثلاثة بحيث يصدق ان الحيض تقدم أو تأخّر وان لم يكن بصفات الحيض . فإذا علمت فيما بعد ان ذلك الدم ليس دم حيض كما لو لم يستمر ثلاثة أيام فعليها قضاء ما فاتها من العبادات .
مسألة - 477 : ذات العادة الوقتية والعددية إن رأت قبل وقت العادة وتمام أيام العادة وبعدها بحيث لم يتجاوز المجموع عشرة فالجميع حيض وان تجاوز العشرة فالحيض هو الدم الذي وافق وقت العادة وأيامها والدم المتقدم والمتأخر استحاضة فعليها قضاء ما تركته من عبادات في الأيام المتقدمة والمتأخرة عن العادة . وإذا رأت الدم في جميع أيام العادة ورأت الدم قبلها بعدة أيام ولم يتجاوز المجموع عشرة فالجميع حيض وان تجاوز المجموع عشرة فالحيض هو ما وافق أيام العادة فقط والدم السابق عليها استحاضة فعليها قضاء ما فاتها من العبادات أيام الدم السابق . وإذا رأت الدم أيام عادتها ورأته بعد أيام العادة ولم يتجاوز المجموع العشرة فالجميع حيض وان تجاوزها فالحيض هو ما وافق أيام عادتها والباقي استحاضة .
إذا رأت ذات العادة العددية والوقتية دما ثمَّ نقاء ثمَّ دما وكان المجموع أكثر من العشرة ووافق شيء من الدمين أيام العادة ففي المسألة صور :
1 - ان يكون جميع الدم الذي رأته أولا أو مقدار منه في أيام العادة والدم الثاني الذي تراه بعد نقائها في غير أيام العادة فيجب هنا اعتبار تمام الدم الأول حيضا والدم الثاني استحاضة .
2 - ان لا يكون الدم الأول في أيام العادة وكان الدم الثاني أو قسم منه في أيام

83

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست