3 - أن يسمع الفتوى من ثقة يطمئن بقوله . 4 - الاطلاع على رسالة المجتهد إن اطمأن بصحة الرسالة . مسألة - 6 : يجوز للمقلَّد العمل بما في الرسالة ما لم يتيقن بتغيير المجتهد لرأيه ، ولا يجب الفحص إن احتمل ذلك . مسألة - 7 : ليس للمقلَّد الرجوع في ما أفتى به الأعلم لغير الأعلم . نعم لو لم يفت الأعلم وإنما قال : الأحوط كذا كما لو قال : الأحوط أن يذكر في الركعة الثالثة والركعة الرابعة حين القيام في الصلاة التسبيحات الأربعة ثلاث مرات أي يكرر « سبحان اللَّه والحمد للَّه ولا إله إلا اللَّه واللَّه أكبر » ثلاث مرات ، وهذا الاحتياط يسمى بالاحتياط الوجوبي ، فعلى المقلَّد إما العمل به وإما أن يرجع إلى غيره مع رعاية الأعلم فالأعلم على الأحوط وجوبا فإذا أجاز الأعلم من بعده التسبيحات مرة واحدة جاز له قراءتها مرة واحدة . وكذا لو قال المجتهد الأعلم « المسألة محل تأمل أو محل إشكال » . مسألة - 8 : إذا احتاط المجتهد الأعلم بالمسألة بعد أن أفتى فيها كما لو قال « يطهر الإناء المتنجس بغسله مرة واحدة بالماء الكر وإن كان الأحوط أن يغسل ثلاث مرات » فليس للمقلَّد حينئذ الرجوع إلى غيره بل يجب عليه إما العمل بالفتوى أو بالاحتياط الذي لحق الفتوى والمسمّى الاحتياط الاستحبابي إلا إذا كانت فتوى الغير أقرب للاحتياط . مسألة - 9 : لا يجوز تقليد الميت ابتداء لكن يجوز البقاء على تقليد الميت ويجب في مسألة البقاء على تقليد الميت أن يرجع إلى المجتهد الحيّ . ويجوز لمن عمل بمقدار معتد به من المسائل بفتوى مجتهد وكان بانيا على العمل في الباقي برأيه كما هو المتعارف ، ان يبقى على تقليده في جميع المسائل بعد موت ذلك المجتهد . مسألة - 10 : إذا عمل في مسألة بفتوى مجتهد وبعد موته عمل برأي المجتهد