responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 275


الصوم حتى الغروب ثمَّ يقضي ذلك اليوم فيما بعد .
مسألة - 1598 : إذا بلغ الولد قبل طلوع الفجر وجب عليه الصوم وكذا لو بلغ بعد طلوع الفجر إن لم يكن قد ارتكب ما يفسد الصوم .
مسألة - 1599 : يجوز لمن في ذمته صوم إجارة عن ميت أن يصوم صوما مستحبا وإن كان الأحوط استحبابا تقديم الصوم الواجب عليه بالإجارة . لكن لو كان في ذمته قضاء صوم عن نفسه أو صوم واجب أخر لنفسه لم يجز له أن يصوم مستحبا وإذا نسي أن عليه واجبا فصام صوما مستحبا فإن تذكر قبل الزوال ليس له إدامة الصوم المستحب وبإمكانه أن ينوي الواجب وإذا التفت بعد الزوال بطل صومه وإذا التفت بعد المغرب صح صومه .
مسألة - 1600 : إذا كان عليه الصوم واجب معين - غير شهر رمضان - كما لو وجب عليه بنذر صوم يوم معين فإن تعمّد عدم النية حتى طلع فجر ذلك اليوم بطل منه الصوم وإن لم يدر أن عليه صوما واجبا أو نسي فتذكر قبل الزوال فإن لم يأت بما ينافي الصوم ينوي الصوم ويصح وإلا لم يصح .
مسألة - 1601 : إذا كان عليه صوم واجب غير معيّن كما لو وجب عليه صوم الكفارة فترك نية الصوم عمدا حتى قريب الزوال لم يكن هناك اشكال بل لو كان عازما على عدم صوم ذلك اليوم أو كان مترددا فيه فإن لم يكن قد اتى بما ينافي الصوم ونوى الصيام قبل الزوال صح صومه .
مسألة - 1602 : إذا أسلم الكافر في شهر رمضان قبل الزوال ولم يكن قد ارتكب ما ينافي الصوم فالأحوط وجوبا الاجتناب عن مبطلات الصوم .
مسألة - 1603 : إذا برئ المريض من مرضه قبل الزوال في يوم من شهر رمضان ولم يكن قد ارتكب ما ينافي الصوم وجب عليه أن ينوي الصوم وصيام ذلك

275

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست