هذا الوقت بما يبطل الصوم يستطيع أن ينوي الصيام ويكون الصوم صحيحا . مسألة - 1590 : من نام قبل طلوع الفجر بدون نية الصوم فإن استيقظ قبل الزوال ونوى صح صومه سواء كان الصوم واجبا أو مستحبا وإن استيقظ بعد الظهر فقد فاتته نية الصوم الواجب . مسألة - 1591 : إذا أراد أن يصوم - في غير شهر رمضان - فلا بد من التعيين فينوي أنه يصوم قضاء أو نذرا لكن لا يجب التعيين في شهر رمضان بل لو لم يعلم أنه شهر رمضان أو نسي فصام ناويا غير شهر رمضان احتسب من شهر رمضان . مسألة - 1592 : إذا علم أنه شهر رمضان فتعمّد أن ينوي صيام غيره لم يحسب لا من شهر رمضان ولا الصيام الذي نواه . مسألة - 1593 : إذا صام بنية أنه اليوم الأول فتبين أنه اليوم الثاني أو الثالث صح صومه . مسألة - 1594 : إذا نوى الصيام قبل طلوع الفجر ثمَّ أغمي عليه ثمَّ فاق من إغمائه أثناء النهار بطل صومه وإن كان الأحوط استحبابا إتمام صيام ذلك اليوم . مسألة - 1595 : إذا نوى الصيام قبل طلوع الفجر ثمَّ سكر وفي أثناء النهار عاد إلى وعيه بطل صومه وعليه قضاؤه . مسألة - 1596 : إذا نوى الصوم قبل طلوع الفجر فنام واستيقظ بعد المغرب صح صومه . مسألة - 1597 : إذا لم يدر أو نسي أنه شهر رمضان ثمَّ التفت قبل الزوال فإن لم يكن قد ارتكب ما يبطل الصوم وجب عليه أن ينوي الصوم ويصح صومه وإن ارتكب ما يبطل الصوم أو التفت بعد الزوال بطل الصوم لكن عليه الإمساك عما يبطل