responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 272


الصلاة وجب عليه ان يأتي بالمستحبات المتعارف عليها .
مسألة - 1582 : إذا استأجر عدة أشخاص ليصلوا عن الميت وجب عليه تحديد وقت لكل منهم كأن يشترط على الأول ان يقضي من الصبح حتى الظهر وعلى الآخر من الظهر حتى الليل كما يجب تعيين الصلاة التي تبتدء بها في كل مرة كأن يشترط على الأول ان يبتدئ بصلاة الصبح أو الظهر أو العصر وكذا يجب الاتفاق معهم ان يتموا صلاة يوم وليلة في كل مرة فلو لم يتموا لا تحتسب تلك الصلوات فيعيدون الصلاة من جديد في اليوم التالي مع إتمام صلاة يوم وليلة .
مسألة - 1583 : إذا استؤجر شخص ليصلي عن الميت مدة سنة فمات قبل إتمام السنة وجب ان يستأجر شخص آخر ليصلي عن الميت بمقدار ما علم أنه لم يصله الأجير الأول بل الأحوط وجوبا الاستئجار بالنسبة لما احتمل انه لم يصله أيضا .
مسألة - 1584 : إذا مات الأجير قبل إتمام قضاء الصلوات فإن كان قد قبض جميع الأجرة فإن كان قد اشترط عليه ان يصلي جميع الصلوات بنفسه وجب رد أجرة ما لم يصله من ماله إلى ولي الميت فلو فرضنا مثلا انه ترك قضاء النصف وجب رد نصف المبلغ الذي أخذ من ماله إلى ولي الميت وإن لم يشترط عليه ذلك وجب على ورثة الأجير ان يستأجروا من يقوم بالعمل من ماله فإن لم يكن لديه مال لم يجب على الورثة شيء .
مسألة - 1585 : إذا مات الأجير قبل الإتيان بجميع الصلوات وكان عليه قضاء صلوات وجب ان يستأجر شخص آخر من ماله لقضاء الصلوات التي استؤجر لها فإن بقي من ماله شيء فإن كان قد أوصى بأن يقضى عنه وأجاز الورثة وصيته استؤجر من يقضي عنه جميع صلواته وان لم يجيزوا نفذت الوصية بمقدار الثلث فيصرف في قضاء الصلوات عنه .

272

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست