responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 271

إسم الكتاب : المسائل الواضحة ( عدد الصفحات : 351)


مسألة - 1572 : يجب على الأجير تعيين الميت حين نية الصلاة لكن لا يجب معرفة اسمه فيكفي لو نوى الصلاة عن فلان الذي استؤجر له .
مسألة - 1573 : يجب على الأجير ان يفترض نفسه مكان الميت فيأتي بعباداته قضاء نيابة عنه أو ان يأتي بالعمل بقصد الإتيان بما في ذمة الميت ولا يكفي ان تأتي بالعمل ثمَّ يهب الميت ثوابه .
مسألة - 1574 : يجب استئجار من يطمأن بأنه يصلي الصلاة الصحيحة .
مسألة - 1575 : إن علم الذي استأجر شخصا ليصلي عن الميت انه لم يقم بالعمل أو انه قام به باطلا وجب عليه استئجار أجير آخر .
مسألة - 1576 : إذا شك هل أتى الأجير بالعمل أم لا فإن قال الأجير قد فعلت قبل قوله وكذا لو شك في صحة عمله .
مسألة - 1577 : لا يصح استئجار المعذور كغير القادر على الصلاة من قيام ، بل لا يصح استئجار من يصلي بتيمم أو وضوء جبيرة .
مسألة - 1578 : يصح استئجار رجل ليقضي عن امرأة والامرأة لتقضي عن الرجل ويراعي كل منهما حكم نفسه في الجهر والإخفات .
مسألة - 1579 : يجب في قضاء ما فات الميت من صلوات رعاية الترتيب فإن كان الترتيب مجهولا يجب ان يشرط مع الأجير ان يصلي حتى يحرز معها وقوع الترتيب وان علم أن الميت كان عارفا بترتيب ما فاته .
مسألة - 1580 : إذا اتفق مع الأجير على أن يأتي بالعمل بنحو خاص عليه الإتيان به بهذا النحو وإن لم يشترط عليه كيفية خاصة وجب عليه العمل حسب تكليفه .
مسألة - 1581 : ان لم يشترط على الأجير مقدار المستحبات المطلوبة منه في

271

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست