responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 235


وجب عليه الإتمام في العشرة أيام هذه ، وكذا إذا أراد الخروج أكثر من حد الترخص وأقل من أربعة فراسخ مع العود سريعا بحيث لا يصدق عليه عرفا عليه انه لا يقيم في مكان واحد كما لو أراد العود في اليوم نفسه ففي هذه الحال يجب الإتمام .
مسألة - 1332 : إذا لم يكن المسافر عازما على البقاء عشرة أيام في مكان ما كما لو قصد البقاء عشرة أيام على فرض مجيء رفيقه أو العثور على منزل جيد ، يجب عليه القصر .
مسألة - 1333 : يجب الإتمام على من نوى الإقامة عشرة أيام وان احتمل طروء مانع عن البقاء .
مسألة - 1334 : إذا علم المسافر ان هناك عشرة أيام فصاعدا حتى ينتهي الشهر وقصد الإقامة حتى ينتهي الشهر وجب عليه الإتمام لكن لو لم يعلم كم يوما بقي حتى آخر الشهر وقصد البقاء إلى آخر الشهر فعليه التقصير وان كان عدد الأيام واقعا من حين قصده حتى آخر الشهر عشرة أيام أو أكثر .
مسألة - 1335 : إذا قصد المسافر الإقامة عشرة أيام فإن عدل عن الإقامة قبل ان يصلَّي صلاة رباعية أو تردد في الإقامة قبل ذلك وجب عليه التقصير أما لو عدل أو تردد بعد ان صلَّى صلاة رباعية فعليه الإتمام ما دام في ذلك المكان .
مسألة - 1336 : إذا نوى المسافر الإقامة فصام ثمَّ انصرف عن الإقامة بعد الظهر فإن كان الانصراف بعد إن صلى صلاة رباعية صحّ صومه ويتم في صلاته ما دام في ذلك المكان وان لم يكن قد صلَّى صلاة رباعية صح صومه لكن عليه التقصير في الصلاة ولكن لا يتمكن من الصيام في الأيام التالية .
مسألة - 1337 : إذا نوى المسافر الإقامة عشرة أيام ثمَّ انصرف عن الإقامة وشك هل كان ذلك قبل ان يصلَّي صلاة رباعية أم بعدها وجب عليه التقصير في صلاته .

235

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست