والتسليم ثمَّ الإتيان بعدها بسجدتي السهو ثمَّ بسجدتين أخريين للقيام الزائد وهكذا بالنسبة لكل إضافة قد أتى بها . مسألة - 1192 : إذا طرأ عليه أحد الشكوك الصحيحة لم يجز له قطع الصلاة فلو فعل يكون قد عصى فإذا استأنف الصلاة بدون أن يأتي بالمنافي للصلاة كأن يميل ببدنه عن القبلة تكون صلاته الثانية باطلة وإن فعل ذلك بعد الإتيان بالمنافي كانت الصلاة الثانية صحيحة . مسألة - 1193 : إذا طرأ عليه أحد الشكوك التي يجب أن يصلَّي لها صلاة احتياط فإن أتم صلاته ثمَّ بدأ بصلاة أخرى قبل أن يصلَّي صلاة الاحتياط يكون قد عصى فإن دخل في الثانية بدون الإتيان بالمنافي للأولى بطلت الثانية وإن كان مع الإتيان بالمنافي صحت الثانية . مسألة - 1194 : إذا طرأ عليه أحد الشكوك الصحيحة المتقدمة وجب عليه - كما أشرنا - التأمل والتفكير لكن يجوز له التأخير بعد أمور لا توجب المنع من حصول اليقين أو الظن بأحد الطرفين كما لو شك في الركعات أثناء السجدة الأولى يستطيع تأخير التفكير إلى ما بعد السجدة الثانية . مسألة - 1195 : إذا مال ظنه إلى أحد الطرفين ثمَّ تساوى عنده الطرفان وجب عليه العمل بحكم الشك وإذا كان الطرفان متساويين عنده فبنى على ما يجب البناء عليه ثمَّ ترجيح الطرف الآخر عنده وجب البناء عليه وإكمال الصلاة . مسألة - 1196 : من لم يدر هل أنه يظن بأحد الطرفين أم انهما متساويان عنده فالأحوط وجوبا أن يحتاط في الجمع بين الوظيفتين والاحتياط في كل مورد له نحو مخصوص ذكر في الكتب المفصلة . مسألة - 1197 : إذا علم بعد الصلاة أنه تردد أثناءها وشك مثلا بين الاثنتين و