responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 16


العورة عن كل مكلَّف وإن كان من محارمه كأمه وأخته وكذا عن المجنون المميّز والطفل المميّز بين الحسن والقبيح . ولا يجب على الزوج والزوجة ستر العورة عن الآخر .
مسألة - 58 : لا يتعيّن أن يكون الستر بشيء خاص فيكفي الستر باليدين مثلا .
مسألة - 59 : لا يجوز أثناء التخلي استقبال القبلة بمقاديم بدنه - بطنه وصدره - ولا استدبارها .
مسألة - 60 : إذا استقبل أثناء التخلي القبلة بمقاديم بدنه أو استدبرها لا يكفي أن يميل بالعورة عن القبلة . وإذا لم يستقبلها بمقاديم بدنه ولم يستدبرها فالأحوط وجوبا أن لا تكون العورة إلى جهة القبلة أو مستدبرة لها .
مسألة - 61 : لا إشكال في استقبال القبلة أثناء تطهير مخرج البول والغائط .
مسألة - 62 : لا مانع من استقبال القبلة أو استدبارها إذا اضطر لذلك حتى لا يراه من لا يجوز له النظر إليه ، وكذا لو لم يكن أمامه سبيل للجلوس إلا مستدبرا أو مستقبلا .
مسألة - 63 : الأحوط وجوبا أن لا يجلس الطفل أثناء التخلي مستقبلا القبلة أو مستدبرا لها لكن لو جلس الطفل لوحدة لا يجب منعه .
مسألة - 64 : يحرم التخلي في أربعة أماكن : 1 - في الأزقّة المسدودة إذا لم يجز أصحابها .
2 - في ملك الغير إذا لم يجز التخلي .
3 - في المكان الذي وقف لفئة مخصوصة مثل بعض المدارس .
4 - على قبور المؤمنين إذا أوجب هتك حرمتهم .

16

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست