responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 15


باطلان .
مسألة - 51 : الماء الذي لم يعلم هل هو مطلق أو مضاف ولم تعرف حالته السابقة هل كان مطلقا أم مضافا لا يطهّر المتنجس ، والوضوء والغسل به باطلان لكن لو كان بمقدار كر أو أكثر واصابته نجاسة لا يحكم بنجاسته .
مسألة - 52 : ينجس الماء إذا لاقى عين النجاسة مثل الدم والبول وتغيّر لونه أو طعمه أو رائحته وإن كان كرا أو جاريا لكن لو تغير بسبب نجاسة خارجية لا ينجس كما لو كانت هناك ميتة قرب الماء فتغيرت رائحة الماء بالمجاورة .
مسألة - 53 : إذا وقع في الماء عين النجاسة مثل الدم أو البول وتغير لونه أو طعمه أو رائحته فإذا اتصل بكر أو ماء أو سقط عليه ماء المطر ، أو دفعت الريح ماء المطر إليه ، أو جرى ماء المطر حال سقوط المطر من الميزاب في ذلك الماء وزال التغير يصير طاهرا .
مسألة - 54 : إذا غمس الشيء المتنجس في الماء الكر أو الجاري فالماء الذي يخرج منه بعد إخراجه من الماء طاهر .
مسألة - 55 : الماء الذي كان طاهرا وشك في نجاسته طاهر والماء الذي كان متنجسا وشك في طهارته نجس .
مسألة - 56 : سؤر الكلب والخنزير والكافر نجس وأكله أو شربه حرام . وسؤر حرام اللحم من الحيوانات طاهر ولكن تناوله مكروه .
< فهرس الموضوعات > [ التخلي ] < / فهرس الموضوعات > [ التخلي ] < فهرس الموضوعات > أحكام التخلي < / فهرس الموضوعات > أحكام التخلي مسألة - 57 : يجب على الإنسان حال التخلي وفي غيره من الحالات ستر

15

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست