responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 118


< فهرس الموضوعات > التيمم < / فهرس الموضوعات > التيمم < فهرس الموضوعات > [ في موارد وجوب التيمم ] < / فهرس الموضوعات > [ في موارد وجوب التيمم ] مسألة - 640 : يجب التيمم بدلا عن الوضوء والغسل في سبعة موارد :
< فهرس الموضوعات > المورد الأول < / فهرس الموضوعات > المورد الأول : ان يتعذر تهيئة ما يكفي للوضوء أو الغسل من الماء .
مسألة - 641 : يجب الفحص عن الماء إلى اليأس منه إذا كان في الحضر وإذا كان في البرية يذهب غلوة سهم في الأرض الحزنة ولو لأجل وجود الأشجار أو كان فيها مرتفعات بحيث يكون العبور فيها صعبا ويطلب الماء بالمسافة المذكورة من الجهات الأربع وان كانت الأرض سهلة يطلب الماء إلى غلوة سهمين من كل طرف من الأطراف الأربعة .
مسألة - 642 : ان كانت الأرض حزنة من جهة وسهلة من جهة أخرى يطلب الماء من الجهة الحزنة غلوة سهم ومن الجهة السهلة غلوة سهمين .
مسألة - 643 : لا يجب الفحص وطلب الماء في الجهة التي يتيقن بعدم وجود الماء فيها .
مسألة - 644 : من لم يضق وقت الصلاة عنده وكان لديه الوقت لطلب الماء إن تيقن بوجود الماء أبعد من المسافة المذكورة يجب عليه الذهاب لإتيان الماء مع عدم المانع وعدم المشقة وان ظن وجود الماء الكافي بعد تلك المسافة لا يجب الذهاب إلا إذا كان مطمئنا بوجوده فيجب الذهاب وإحضار الماء على الأحوط وجوبا .
مسألة - 645 : لا يجب ان يتولى طلب الماء الشخص نفسه بل يستطيع ان يرسل شخصا آخر يطمئن إليه فلو ذهب شخص نيابة عن عدة أشخاص وبحث كفى عنهم .
مسألة - 646 : إذا احتمل وجود الماء داخل رحله أو في منزله أو في القافلة

118

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست