responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 98


مسألة - 543 : ان عين الميت شخصا للاشراف على تجهيزه غير الولي فالأحوط استئذان الولي وذلك الشخص معا ولا يجب قبول وصية الميت على من أوصى له الميت بالقيام بتجهيزه لكنه لو قبل يجب عليه العمل بالوصية .
أحكام غسل الميت مسألة - 544 : يجب تغسيل الميت ثلاثة أغسال : 1 - بالماء الخلوط بالسدر .
2 - بالماء المخلوط بالكافور .
3 - بالماء الخالص .
مسألة - 545 : يشترط أن لا يكون السدر والكافور في الماء كثيرا بحيث يصير الماء مضافا ، كما يشترط ان لا يكون قليلا بحيث لا يصدق عليه أنه ماء مخلوط بالسدر أو الكافور .
مسألة - 546 : ان لم يتوفر السدر والكافور بالمقدار المطلوب فالأحوط وجوبا خلط الماء بالمقدار الموجود منه .
مسألة - 547 : إذا مات المحرم للحج أو العمرة قبل إتمام السعي بين الصفا والمروة لا يجوز أن يغسل بماء الكافور ويغسل بماء خالص بدلا عنه .
مسألة - 548 : ان لم يوجد السدر والكافور أو أحدهما أو كان ولم يجز استعماله كما لو كان مغصوبا يجب أن يغسل الميت بالماء الخالص بدلا عن المفقود .
مسألة - 549 : يجب ان يكون المغسل مسلما إماميا اثني عشريا ، عاقلا يعرف مسائل الغسل والأحوط استحبابا أن يكون بالغا وان كان يمكن ان يتولى غسله المميز ان كان يعرف مسائل الغسل .

98

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست