responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 93


انقضاء عدد العادة ، وان تجمع غير ذات العادة بينهما ابتداء من اليوم الحادي عشر حتى الثامن عشر .
مسألة - 512 : ان رأت من عادتها أقل من عشرة أيام دم النفاس وتجاوز عدد عادتها يجب عليها أن تجعل نفاسها بعدد أيام عادتها وتستطيع أن تترك العبادة حتى اليوم العاشر كما تستطيع ان تقوم بأعمال المستحاضة لكن ترك العبادة واجب يوما واحدا بعد العادة والباقي حتى العاشر مستحب فإذا تجاوز الدم العشرة فالنفاس هو أيام عادتها في الحيض والباقي استحاضة وعليها قضاء ما تركته من العبادات إن تركت .
مسألة - 513 : ان رأت ذات العادة دما بعد الولادة حتى شهر أو أكثر بشكل مستمر تجعل نفاسها ما يوافق أيام عادتها والدم الذي رأته بعد هذا العدد تحسب منه أول عشرة أيام وتجعله استحاضة وان كان في أيام عادتها وبعد هذه العشرة فإن كان الدم الذي رأته قد أتى في وقت العادة فهو حيض وان لم يكن بصفات الحيض . وان لم يكن في أيام عادتها فهو حيض ان كان بصفاته وإلا فهو استحاضة . مثلا امرأة عادتها تبدأ من العشرين من كل شهر حتى السابع والعشرين منه فولدت مثلا في اليوم العاشر واستمر الدم أكثر من شهر فالنفاس عندها هو الدم حتى السابع عشر ومن السابع عشر حتى السابع والعشرين استحاضة بما فيه الدم الذي جاء وقت العادة أي بين العشرين والسابع والعشرين .
مسألة - 514 : ان رأت غير ذات العادة الدم بعد الولادة إلى شهر أو أكثر فالنفاس عندها هو العشرة الأوائل والعشرة الثانية استحاضة وما بعدها حيض ان كان بصفات الحيض والا فاستحاضة .
غسل مس الميت مسألة - 515 : يجب على من مس بدن الميت ببدنه بعد برده وقبل غسله أن

93

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست