responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 86


فاتها من العبادات .
مسألة - 483 : ان رأت ذات العادة الوقتية الدم أكثر من عشرة أيام ولم تتمكن من تشخيص دم الحيض وتمييزه بصفات الحيض يجب عليها الرجوع إلى أقاربها سواء من جهة الأب أم الأم من الأحياء أو الأموات فتجعل أيام العادة ما وافق عادة أقاربها من النساء . هذا ان كانت عادة أقاربها بنفس العدد أما إذا اختلف العدد بينهن كما لو كانت عادة بعضهن خمسة أيام وأخرى سبعة فلا تستطيع الأخذ بعادة أقاربها إلا إذا كان الفارق في العادة قليلا جدا لا يعتنى به ففي هذه الحال تأخذ بالأكثر وتجعله عادتها .
مسألة - 484 : ذات العادة الوقتية المطالبة بالأخذ بعدد عادة أقاربها يجب عليها ان تجعل أول يوم الحيض أول يوم عادتها بحسب وقتها فلو كانت المرأة ترى الدم أول كل شهر لكن قد تراه سبعة أيام وقد تراه ثمانية فإذا رأته في شهر 12 يوما وكانت عادة أقاربها سبعة أيام يجب عليها ان تعد سبعة من أول الشهر وتجعله حيضا والباقي استحاضة .
مسألة - 485 : ذات العادة الوقتية المطالبة بالرجوع إلى أقاربها ان لم يكن لها أقارب أو لم تكن عادتهن متساوية تتخير بين ان تجعل ستة أيام أو سبعة من كل شهر حيضا والباقي استحاضة وبين ان تجعل حيضها ثلاثة من شهر وعشرة من الشهر الذي يتلوه والباقي استحاضة أو بالعكس بأن تجعل أيام الحيض عشرة في شهر وثلاثة في الشهر الثاني .
3 - ذات العادة العددية مسألة - 486 : ذات العادة العددية أصناف ثلاثة : 1 - ان ترى الحيض في شهرين متتابعين بنفس العدد من كل شهر مع اختلاف في الوقت فتجعل عادتها العدد المذكور فلو رأت الدم في أول يوم من الشهر الأول

86

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست