responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 85


السابع والأيام الأخرى الزائدة استحاضة .
2 - ذات العادة الوقتية :
مسألة - 481 : ذوات العادة الوقتية أصناف ثلاثة : 1 - امرأة ترى دم الحيض مرتين في شهرين متتاليين في وقت معين من كل شهر لكن يختلف العدد كأن ترى الدم في الشهر الأول سبعة أيام وفي الشهر الثاني ثمانية أيام . فهذه المرأة تجعل أول الشهر موعد عادتها .
2 - امرأة لا تنقى من الدم لكنها ترى في شهرين متتاليين وفي نفس الوقت المعين من كل شهر دما بصفات الحيض - غليظ أسود حار بدفع وحرقة - وبقية الدم بصفات الاستحاضة ولكن لم تكن الأيام التي طابق فيها الدم صفات الحيض بنفس العدد في الشهرين كأن ترى في الشهر الأول دما بصفات الحيض من أول الشهر حتى السابع منه وفي الشهر الثاني ترى دما بصفات الحيض من أول الشهر حتى الثامن منه والباقي في الشهرين تراه بصفات الاستحاضة . فهذه المرأة تجعل عادتها أول كل شهر .
3 - امرأة ترى الدم في نفس الوقت في شهرين متتابعين ثلاثة أيام على الأقل ثمَّ تطهر من الدم ثمَّ ترى الدم مرة أخرى ولم يتجاوز مجموع عدد أيام الدم الأول والنقاء المتخلل بين الدمين وأيام الدم الثاني العشرة لكن كان عدد الأيام في الشهر الأول غيره في الثاني كأن كان في الشهر الأول ثمانية وفي الثاني تسعة من بداية الشهر هذه المرأة تجعل عادتها من أول الشهر .
مسألة - 482 : ان رأت ذات العادة الوقتية الدم في وقت عادتها أو قبل يومين أو ثلاثة منه أو بعد يومين أو ثلاثة من وقت العادة بحيث يقال تقدمت العادة أو تأخرت يجب ترتيب أحكام الحيض على هذا الدم سواء كان بصفات الحيض أم لم يكن وان علمت فيما بعد أنه لم يكن دم حيض كما لو لم يستمر ثلاثة أيام وجب عليها قضاء ما

85

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست