كما لو كانت تتضرر من استعمال الماء يجب عليها التيمم والصلاة . مسألة - 470 : إذا شكت الحائض بعد طهرها في كفاية الوقت للصلاة عليها ان تصلي . مسألة - 471 : أن اعتقدت عدم كفاية الوقت للصلاة ومقدماتها ثمَّ علمت سعة الوقت يجب عليها قضاء تلك الصلاة . مسألة - 472 : يستحب للمرأة الحائض ان تطهر نفسها من الدم في وقت الصلاة وان تغير الخرقة وتتوضأ إن تمكنت وتتيمم ان لم تتمكن وتجلس على المصلى مستقبلة القبلة ذاكرة اللَّه تعالى وداعية ومصلية على محمد وآله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم . مسألة - 473 : يكره للحائض قراءة وحمل القرآن ومس هوامش القرآن ببدنها كما يكره لها الخضاب والحنّاء . أقسام الحائض مسألة - 474 : الحائض على أقسام ستة : 1 - ذات عادة وقتية وعددية وهي المرأة التي ترى الدم في شهرين متتاليين مرتين في نفس الوقت وبنفس عدد أيام الحيض كما لو رأت مرتين الدم في شهرين متتاليين من أول الشهر حتى سابعه . 2 - ذات العادة الوقتية فقط وهي التي ترى الدم في شهرين متتاليين في وقت واحد كما لو رأته في أول الشهر وأول الشهر الذي يتلوه لكن لم يتفق العدد فرأت الدم في أحدهما سبعة أيام وفي الآخر ثمانية أيام مثلا . 3 - ذات العادة العددية وهي المرأة التي رأت الدم مرتين في شهرين متتاليين بنفس العدد مع اختلاف الوقت كأن رأته في الشهر الأول من الخامس حتى العاشر و