responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 66


مسألة - 367 : ان لم يتسع الوقت للغسل الترتيبي ووسع الارتماسي يجب عليه الارتماس .
مسألة - 368 : الصائم بالصوم الواجب أو المحرم للحج أو العمرة لا يستطيع الغسل ارتماسا لكن لو فعل سهوا يصح غسله .
أحكام الغسل مسألة - 369 : يجب في الغسل الارتماسي طهارة تمام البدن ولا يجب ذلك في الترتيبي فإذا كان جميع البدن متنجسا وطهّر كل قسم قبل غسله كفى .
مسألة - 370 : في نجاسة عرق الجنب من الحرام إشكال فمن أجنب من حرام يصح غسله وإن اغتسل بماء حار .
مسألة - 371 : ان بقي موضع من البدن لم يغسل ولو بمقدار شعرة بطل الغسل لكن لا يجب غسل بواطن البدن مثل داخل الاذن والأنف .
مسألة - 372 : إذا شك في كون موضع من الظاهر أو الباطن يجب غسله .
مسألة - 373 : ان كان ثقب الاذن ونحوه مفتوحا بحيث يرى داخله يجب غسله وإلا يرى لا يجب .
مسألة - 374 : يجب إزالة ما يمنع من وصول الماء إلى البدن فإن اغتسل قبل ان يتيقن بزواله فالغسل باطل .
مسألة - 375 : ان شك أثناء الغسل في وجود مانع في البدن يجب الفحص حتى يطمئن بعدمه .
مسألة - 376 : يجب في الغسل غسل الشعر القصير الذي يعتبر من البدن أما العشر الطويل فلا يجب .

66

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست