responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 56


لأجل الصلاة يمنع من تعدي النجاسة إلى البدن والأحوط وجوبا تطهير مخرج البول مرة قبل كل صلاة ، وكذا من لا يتمكن من حبس الغائط فعليه إن أمكنه منع وصول الغائط إلى البدن خلال الصلاة والأحوط وجوبا غسل مخرج الغائط مرة لكل صلاة مع عدم المشقة .
مسألة - 311 : من لا يتمكن من حبس البول أو الغائط يجب عليه - إن أمكن بدون مشقة وخوف الضرر - حبس البول والغائط خلال الصلاة قدر ما يستطيع وإن احتاج ذلك إلى تحمل مصاريف بل لو كان مرضه سهل العلاج فالأحوط وجوبا أن يعالج نفسه .
مسألة - 312 : من لا يتمكن من حبس البول والغائط لا يجب عليه إذا شفي إعادة ما صلَّاه حسب ما اقتضته وظيفته خلال تلك المدة لكن لو شفي في الوقت عليه أن يعيد صلاة الوقت التي صلاها .
ما يجب الوضوء لأجله مسألة - 313 : يجب الوضوء لأمور ستة : 1 - للصلاة الواجبة غير صلاة الميت .
2 - للسجدة والتشهد المنسيين إن أحدث بينهما وبين الصلاة .
3 - للطواف الواجب حول الكعبة .
4 - إن نذر أو عهد أو حلف على الوضوء .
5 - إن نذر أن يلمس ببدنه خط القرآن .
لتطهير القرآن الذي تنجس أو لإخراجه من المرحاض ونحو ذلك إذا احتاج ذلك إلى أن يلمس بيده أو ببدنه كلمات القرآن لكن لو استلزم التأخير بمقدار الوضوء

56

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست