responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 48


شروط الوضوء يشترط في صحة الوضوء ثلاثة عشر شيئا :
الشرط الأول : أن يكون ماء الوضوء طاهرا .
الشرط الثاني : أن يكون مطلقا .
مسألة - 274 : الوضوء بالماء المتنجس والماء المضاف باطل وإن لم يكن الإنسان عالما بنجاسة الماء أو إضافته أو كان ناسيا لذلك وإن صلَّى بهذا الوضوء فعليه إعادتها بوضوء صحيح .
مسألة - 265 : إن لم يكن عنده غير ماء الورد المضاف وقد ضاق الوقت يتيمّم ، وإن كان في سعة من الوقت عليه الصبر حتى يتمكن من الوضوء بماء مطلق .
الشرط الثالث : أن يكون ماء الوضوء وفضاء مكان الوضوء مباحا .
مسألة - 266 : لا يجوز ويبطل الوضوء بماء مغصوب أو ماء لم يعلم رضا صاحبه ، لكن لو كان صاحبه راضيا سابقا ثمَّ شك في رجوعه عن رضاه أم لا فالوضوء صحيح . وكذا يبطل الوضوء لو كان مصب ماء الوضوء من الوجه واليدين مكانا مغضوبا ، إذا كان الصب تصرفا في المغصوب أو مستلزما له .
مسألة - 267 : لا إشكال في الوضوء من حوض المدرسة التي لا يعلم المتوضي هل هو وقف لجميع الناس أم لخصوص تلامذة المدرسة إذا كان الناس يستعملون هذا الماء للوضوء عادة .
مسألة - 268 : من لم يرد الصلاة في مسجد ولم يدر هل أن حوض مائه موقوف لجميع الناس أم لخصوص من يصلَّي فيه لا يستطيع الوضوء منه لكن لو جرت العادة على أن يتوضأ من لا يريد الصلاة فيه فيمكنه الوضوء منه .

48

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست