مسألة - 255 : يجب أن يكون محل المسح جافا فلو كان رطبا رطوبة لا تؤثر معها رطوبة اليد في موضع المسح فالمسح باطل لكن إن كانت الرطوبة بحيث أن الرطوبة التي ترى بعد المسح يقال لها هذه رطوبة اليد فقط فلا بأس . مسألة - 256 : إن لم تكن في الكف رطوبة فلا يجوز أن يأخذ بلَّة خارجية بل عليه أن يأخذ من سائر أعضاء الوضوء والمسح بالرطوبة المأخوذة . مسألة - 257 : إن كانت رطوبة الكف تكفي فقط لمسح الرأس يجوز مسح الرأس بها ثمَّ لمسح القدمين يأخذ رطوبة من أعضاء الوضوء الأخرى . مسألة - 258 : المسح على الجورب والنعل باطل لكن إن مسح عليهما لبرد شديد أو خوف لص أو خوفا من حيوان مفترس ونحو ذلك بحيث لا يتمكن من خلع الجورب والنعل فلا إشكال في المسح وإذا كان على النعل نجاسة يجب وضع شيء طاهر والمسح عليه . مسألة - 259 : إن كان ظاهر القدم متنجسا ولم يستطع أن يغسلها ويطهرها عليه أن يتيمّم . الوضوء الارتماسي مسألة - 260 : الوضوء الارتماسي هو أن يرمس أعضاء الوضوء في الماء بقصد الوضوء مع مراعاة الأعلى فالأعلى لكن يجب في غسل اليدين ارتماسا أن يقصد الغسل للوضوء حال إخراجهما من الماء حتى يكون مسح الرأس والقدمين بماء الوضوء أو أن يبقي مقدارا من اليد اليسرى حتى يغسلها باليد اليمنى على النحو الترتيبي . مسألة - 261 : يجب في الوضوء الارتماسي أيضا غسل الوجه واليدين من