مسألة - 184 : الأفضل حتى يطهر باطن القدم والنعل المشي خمسة عشر قدما أو أكثر وإن زالت النجاسة بالمشي أقل من ذلك أو بمسح باطن القدم بالأرض . مسألة - 185 : لا يجب أن يكون باطن القدم والنعل المتنجسان رطبين بل يطهران بالمشي وإن كانا جافّين . مسألة - 186 : إذا طهر باطن القدم أو النعل بالمشي فإن حواشيهما التي يلتصق بها الطين أحيانا تطهر إذا وصلت إليها الأرض أو التراب . مسألة - 187 : من يمشي على الأرض بيديه وركبتيه ان تنجس كفّه أو ركبته يشكل الحكم بطهارتهما بالمشي وكذا كعب العصا وباطن القدم المصنوعة وأرجل المواشي ودولاب السيارة والعربة ونحو ذلك . مسألة - 188 : إذا بقي لون أو رائحة أو ذرات صغيرة من النجاسة لا ترى بالعين في باطن القدم أو النعل فلا اشكال وإن كان الأحوط استحبابا المشي حتى تزول تلك الذرّات أيضا . مسألة - 189 : لا يطهر داخل النعل وما لا يصل إلى الأرض من باطن القدم بالمشي . وطهارة باطن الجوارب بالمشي محل اشكال لكن الجورب المتعارف لبسه مكان النعل يطهر بالمشي . 3 - الشمس مسألة - 190 : تطهر الشمس الأرض والمباني والأشياء المثبتة في المباني مثل الأبواب والشبابيك وكذا المسمار المضروب في الحائط بشروط ستة : 1 - أن يكون المتنجس رطبا : رطوبة مسرية فإن كان جافا يرطَّب بوسيلة أخرى حتى تجففه الشمس .