responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 35


مسألة - 184 : الأفضل حتى يطهر باطن القدم والنعل المشي خمسة عشر قدما أو أكثر وإن زالت النجاسة بالمشي أقل من ذلك أو بمسح باطن القدم بالأرض .
مسألة - 185 : لا يجب أن يكون باطن القدم والنعل المتنجسان رطبين بل يطهران بالمشي وإن كانا جافّين .
مسألة - 186 : إذا طهر باطن القدم أو النعل بالمشي فإن حواشيهما التي يلتصق بها الطين أحيانا تطهر إذا وصلت إليها الأرض أو التراب .
مسألة - 187 : من يمشي على الأرض بيديه وركبتيه ان تنجس كفّه أو ركبته يشكل الحكم بطهارتهما بالمشي وكذا كعب العصا وباطن القدم المصنوعة وأرجل المواشي ودولاب السيارة والعربة ونحو ذلك .
مسألة - 188 : إذا بقي لون أو رائحة أو ذرات صغيرة من النجاسة لا ترى بالعين في باطن القدم أو النعل فلا اشكال وإن كان الأحوط استحبابا المشي حتى تزول تلك الذرّات أيضا .
مسألة - 189 : لا يطهر داخل النعل وما لا يصل إلى الأرض من باطن القدم بالمشي . وطهارة باطن الجوارب بالمشي محل اشكال لكن الجورب المتعارف لبسه مكان النعل يطهر بالمشي .
3 - الشمس مسألة - 190 : تطهر الشمس الأرض والمباني والأشياء المثبتة في المباني مثل الأبواب والشبابيك وكذا المسمار المضروب في الحائط بشروط ستة :
1 - أن يكون المتنجس رطبا : رطوبة مسرية فإن كان جافا يرطَّب بوسيلة أخرى حتى تجففه الشمس .

35

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست