responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 36


2 - أن تزول عين النجاسة عن المتنجس قبل أن تشرق الشمس عليه ، إن كانت موجودة .
3 - أن لا يكون هناك مانع من إشراق الشمس على الشيء فلو أشرقت من وراء ستار أو غيم ونحو ذلك وجفّ الشيء المتنجس لا يطهر لكن إن كان الغيم رقيقا جدا بحيث لا يمنع من إشراق الشمس عليه فلا إشكال .
4 - أن يستند جفاف المتنجس إلى الشمس وحدها فإذا استند إلى الريح والشمس لا يطهر لكن إن كان الريح قليلا بحيث لا يقال عرفا أن للريح دورا في تجفيف المتنجس فلا إشكال .
5 - إذا تنجس باطن البناء مثلا وأشرقت الشمس يطهر إن جففت الشمس الظاهر والباطن دفعة واحدة فلو حصل الفصل بأن جففت الشمس أول مرة ظاهر المبنى وفي مرة أخرى جففت باطنه لا يطهر الباطن في هذا الحال .
6 - أن لا يكون هناك فصل بين ظاهر المبنى وباطنه بجسم آخر أو بفراغ مثل المباني المبنية بالإسمنت التي في وسطها فراغ .
مسألة - 191 : تطهر الشمس الشجر والنبات إلا أن طهارة الحصير والبواري بالشمس محلّ إشكال .
مسألة - 192 : إذا أشرقت الشمس على الأرض المتنجسة ثمَّ شك في أن الأرض هل كانت رطبة حال إشراقه الشمس عليها أم لا ، أو شك هل أن الجفاف حصل بالشمس أم لا فالأرض محكومة بالنجاسة وكذا لو شك في زوال عين النجاسة قبل الإشراق وعدمه أو شك في ما إذا كان هناك حائل أم لا .
مسألة - 193 : إذا أشرقت الشمس على أحد جانبي الحائط ولم تشرق على

36

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست