أحكام الحج مسألة - 2063 : الحج هو زيارة بيت اللَّه الحرام وإتيان الأعمال المقررة . وإنما يجب مرة واحدة في العمر على من توفرت فيه الشروط التالية : 1 - البلوغ . 2 - العقل والحرية . 3 - أن لا يضطر لارتكاب الحرام بسبب الذهاب إلى الحج أو ترك واجب أهم من الحج . 4 - أن يكون مستطيعا وتتحقق الاستطاعة . أ - بتوفر الزاد وما يحتاج إليه في السفر بحسب ما يليق بشأنه ، وقد ذكرت هذه الأمور في الكتب المطولة . وتوفر المركب أو المال الذي يتمكن به من تهيئة الزاد والمركب . ب - بأن يكون سالما قادرا على الذهاب إلى مكة والإتيان بأعمال الحج . ج - عدم وجود مانع من الذهاب فإذا كانت الطريق مقفلة أو كان يخشى على نفسه أو عرضه أو ماله لم يجب عليه الحج إلا إذا وجد طريق آخر مأمون وإن كان أبعد