responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 34


نجاسته .
مسألة - 179 : الأرض المفروشة بالحجر والآجر وكانت صلبة لا ينفذ الماء فيها تطهر بالماء القليل إذا تنجست لكن يجب أن يصب الماء بمقدار يجري منها فإذا نفذ الماء الذي يصب عليها من ثقب في الأرض طهرت الأرض لكن إن لم يخرج فالموضع الذي اجتمعت فيه الماء يبقى نجسا وحتى يطهر تحفر حفرة ثمَّ يخرج الماء ثمَّ تسدّ الحفرة بالتراب .
مسألة - 180 : إذا تنجس الحجر الملحي ونحوه يطهر بالماء الأقل من كر أيضا .
مسألة - 181 : إذا تنجس السكر وأذيب ثمَّ جعل قندا ثمَّ وضع في الماء الكر أو الجاري لا يطهر .
2 - الأرض مسألة - 182 : تطهر الأرض باطن القدم والنعل بثلاثة شروط : 1 - أن تكون الأرض طاهرة .
2 - أن تكون جافة .
3 - أن تزول عين النجاسة عن باطن القدم والنعل بالمشي على الأرض إن كانت هناك عين نجاسة كما يجب أن تكون الأرض مفروشة بتراب أو أحجار أو آجر ونحو ذلك . ولا يطهر باطن القدم والنعل بالمشي على الفرش والحصير والخضار . وإن تنجس باطن القدم والنعل بغير المشي على الأرض فالأحوط عدم طهارتهما بالمشي عليها .
مسألة - 183 : حصول طهارة باطن القدم والنعل المتنجسين بالمشي على الاسفلت والأرض المفروشة بالخشب محل إشكال .

34

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست