responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 339


زكاة ولم يعين انها زكاة أي منهما أجزأت ويستطيع أن يعتبرها زكاة الغنم كما يستطيع أن يعتبرها زكاة الذهب ولو نوى انها زكاة عنهما قسمت إلى قسمين .
مسألة - 1988 : إذا وكَّل شخصا في دفع زكاة ماله وجب على الوكيل أن ينوي الزكاة عن المالك حين دفعها إلى الفقير والأحوط أن ينوي المالك أيضا عندما يدفع الزكاة إلى الوكيل .
مسألة - 1989 : إذا دفع المالك أو وكيله الزكاة بدون قصد التقرب ثمَّ نوى المالك الزكاة قبل أن يصرفه الفقير أجزأت .
مسائل متفرقة في الزكاة مسألة - 1990 : يجب عزل الزكاة عند تصفية القمح أو الشعير وعند يباس التمر والعنب فيعزلها من ماله . ويجب عزلها من ماله في زكاة النقدين والغلَّات الأربع عند انقضاء الشهر الحادي عشر والدخول في الشهر الثاني عشر .
مسألة - 1991 : لا يجب إعطاء المستحق الزكاة فورا بعد عزلها لكن إذا أمكنه المبادرة إلى إعطاء المستحق فالأحوط استحبابا عدم التأخير . لكن يجوز له التأخير ولو إلى أشهر إذا كان منتظرا فقيرا معيّنا أو أراد اعطاءها لفقير له ميزة على غيره .
مسألة - 1992 : إذا أمكنه إعطاء المستحق فأخّر فتلف المال لتقصيره وجب دفع عوضه .
مسألة - 1993 : إذا أمكنه إيصال المال إلى المستحق فأخّر ثمَّ تلف بدون تقصير فإن كان التأخير بحيث يصدق عليه أنه لم يبادر وجب عليه دفع العوض وإن لم يؤخر إلى هذا المقدار ولم يكن منافيا للفورية عرفا كما لو كان التأخير ساعتين أو ثلاث وتلف المال في هذه المدة فلا شيء عليه مع عدم حضور المستحق ولو كان حاضرا

339

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست