responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 337


شروط المستحقين مسألة - 1971 : يشترط فيمن يأخذ الزكاة ان يكون شيعيا اثني عشري فإذا أعطي من الزكاة على أساس أنه إمامي ثمَّ تبين عدمه وجب دفع الزكاة مرة أخرى .
مسألة - 1972 : إذا كان الطفل أو المجنون من فقراء الشيعة جاز إعطاء وليه من الزكاة مع قصد تمليك الطفل أو المجنون .
مسألة - 1973 : إذا لم يكن عنده طريقة للوصول إلى ولي الطفل أو المجنون جاز له أن يتولى هو أو يدفع المال لأمين حتى يصرف على الطفل أو المجنون وتجب نية الزكاة حين الصرف .
مسألة - 1974 : يجوز إعطاء الزكاة للفقير الذي يستعطي ولا يجوز دفعها لمن يصرفها في الحرام .
مسألة - 1975 : يجوز دفع الزكاة لمرتكب الكبيرة والأحوط استحبابا عدمه .
مسألة - 1976 : يجوز دفع الزكاة لمن كان عليه دين ولم يكن قادرا على أداء الدين وان كان المديون واجب النفقة على الدافع .
مسألة - 1977 : لا يجوز للشخص دفع الزكاة لمن تجب عليه نفقتهم كأولاده لكن يجوز للآخرين دفع الزكاة لهم .
مسألة - 1978 : إذا دفع الزكاة لولده حتى يصرفها على زوجته وخادمه وجاريته لم يكن فيه إشكال .
مسألة - 1979 : إذا احتاج الولد لكتب علمية دينية جاز للوالد ان يشتريها له من الزكاة .
مسألة - 1980 : يجوز للوالد دفع الزكاة لولده حتى يتزوج وكذا يجوز للولد

337

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست