أو اعطى الزكاة لغير الفقير جاهلا بالحكم فإن بقي المال مع الشخص وجب استرداده ودفعه للمستحق وإن تلف فإن كان الذي أخذ عارفا بأن ما أخذه زكاة وجب أخذ عوضه منه ودفعه للمستحق . وعلى كل حال يستطيع ان يدفع من ماله ولا يطالب الذي دفع إليه أولا . مسألة - 1966 : إذا كان عليه دين غير قادر على أدائه جاز له الأخذ من الزكاة لأداء دينه وإن كان مالكا لمؤنة سنته ، لكن يشترط ان لا يكون قد صرف المال الذي اقترضه في معصية وإلا لم يجز إعطاؤه من الزكاة من سهم الغارمين لكن يجوز إعطاؤه من سهم الفقراء . مسألة - 1967 : إذا دفع الزكاة لمديون غير قادر على أداء دينه ثمَّ تبين له ان المديون قد صرف القرض في معصية فإن كان المديون فقيرا جاز له احتساب ما أعطاه من الزكاة . مسألة - 1968 : يجوز للدائن احتساب الدين من الزكاة إذا كان المديون غير قادر على أداء دينه وإن لم يكن فقيرا . مسألة - 1969 : إذا نفد المال من المسافر أو تعطلت سيارته ولم يكن سفره سفر معصية ولم يتمكن من إكمال الطريق باقتراض أو بيع شيء جاز له أخذ الزكاة وان لم يكن فقيرا في وطنه لكن لو كان قادرا على تأمين نفقته من محل آخر بقرض أو ببيع شيء جاز له الأخذ من الزكاة بمقدار يوصله إلى ذلك المحل فقط . مسألة - 1970 : إذا أخذ المسافر المنقطع في سفره من الزكاة ولما وصل إلى بلده تبين له ان ما أخذه زائد عن حاجته وجب عليه رد الزائد إلى الحاكم الشرعي وأن يخبره بأنه زكاة .